المادة 36
تحدد الفوارق المقصودة المسموح بها بالنسبة الصنف من 0,2 1 الى 15 أ 1 % 1 ± 2 % 2 ± 3 % 2. ± % 2 + 4 ::
تضبط عوامل الحرارة المعبر عنها بدرجة مئوية التي تطبق على العدادات التابعة للاصناف 1، 2، 3، 4 كالآتي :
1 - عداد من الصنف الاول : 0,05 ≥ بالمائة
2 - عداد من الصنف الثاني : 0.08 ≥ بالمائة
3 - عداد من الصنف الثالث : 0.10 ≥ بالمائة
4 - عداد من الصنف الرابع : 0.15 بالمائة 0,2 أ الى 0.5 أ من 0,5 أ الى 1 كحد أقصى % 1.5 ± % 1 ± % 3 ± % 1,5 ± % 3 ± % 1,5 土 % 3 ± % 1,5 ± 10 لحدود الاخطاء حسب الشروط المرجعية كما يلي :
من 15 أ الى 1 كحد أقصى % 0,5 ± % 1,5 ± % 1,5 ± % 1,5 土