قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 35
تحدد الاخطاء القصوى المسموح بها التي تطبق على العدادات التابعة لمختلف الاصناف من الدقة المبينة أعلاه، كما يأتي :
الصنف من 0,1 1 إلى 10.2 من 1 % 2 ± 2 % 4 ± 3 % 4 ± 4 % 4 ±