قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 34
يجب أن يحمل نمط العداد المقدم صفات الصلابة والجهد وحسن الصنع الجديرة بتمكين الانتظام في الصنع بسلسلة لعدادات من هذا النمط.
تحدد الصفات القياسية التي يجب أن تتوفر في النموذج كما يلي :
الزيادة في الشحنة علامة الانطلاق 1,3 ≥ 1/200 ≤ 1,2 ≥ 1/200 ≤ 1,2 ≥ e 1/200 ≤ = 4 3 > 1,2 ≥ 1/100 ≤