قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 33
يطبق جهد المنحنى المقدر ب 2000 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز مدة دقيقة واحدة بين الدارات المتصلة ببعضها والكتلة.
وبالنسبة للدارات التي تحتوي على نقطة مشتركة في التشغيل العادي والتي يمكن فصلها، يطبق جهد للتجربة يقدر ب 500 فولت بين الدارات بعد الفصل.
يجب أن لا تتسبب هذه التجارب في ثقب ولا في تجنب للعوازل.