قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 32
تجري هذه التجربة تحت جهد قدره 220 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز مع تيار يساوي 5 مرات تيار الشحنة الزائدة المطبقة طوال ثانية واحدة وبعد تبريد النموذج مدة ساعة ، يجب ألا يختلف الخطأ عن الخطأ المسجل قبل التجربة بأكثر من 1%.