قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 31
تحتوي هذه التجربة على قياس الخطأ تحت التيار القاعدي وجهد قدره 220 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز وعامل للقوة مساو للوحدة ودرجة الحرارة 20 درجة بعد المرور داخل دارة التيار مدة ساعة تحت تيار ذي شحنة زائدة.
يجب الا تبدو على العداد خلال هذه التجربة، أية علامة سخونة غير عادية وبعد التبريد مدة ساعة يجب الا يختلف الخطأ المقاس بأكثر من 1 % من الخطأ المسجل قبل التجربة تحت الشحنة الزائدة.