قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 30
يجب على الطاقم المتحرك أن يجري أقل من دورة عندما يكون التيار في دارة التيار منعدما والجهد قدره 265 فولت والذبذبة 50 هرتز.
الصنف عامل الشحنة علامة 1 ≥1 2 3 < 3 ≥3 / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1944 في