المادة 2
ينبغي أن تصمم العدادات وتصنع بالكيفية الآتية :
تكون كل الأجزاء المعرضة للتآكل في ظروف عادية من التشغيل محمية بكل فعالية يمكن ربط الاتصالات الكهربائية بدون أن يحصل انقطاع في الشبكة ولو أثناء ظروف الحمولة الاضافية المحددة في هذا القرار، تلغى اخطار الدائرة القصيرة بين الأجزاء الموجودة تحت الجهد والأجزاء التي يمكن الوصول اليها على اثر ارتخاء مفاجيء، ضمان حماية الاشخاص ضد الصدمات الكهربائية وكذا عدم امتداد الحريق.
يجب أن تكون العدادات ذات صلابة ميكانيكية كافية وقادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة التي يمكن أن تصيبها في الظروف المألوفة للتشغيل. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية