قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 29
تتمثل هذه التجربة في التحقق من الخطأ ب ( 10/1 ) من التيار القاعدي 220 فولت وعامل للقوة مساو للوحدة وذبذبة قدرها 50 هرتز.
كما تتمثل هذه التجربة في انحناء الجهاز ب 3 الى الامام والى الوراء والى اليمين، ثم الى اليسار بالنسبة للوضع العمودي.
يجب أن لا تختلف الأخطاء المسجلة بأكثر من 1 % من الأخطاء في الوضع العمودي.