قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 28
تقاس الاستهلاكات الداخلية، أي القوات الحقيقية والظاهرية الممتصة داخل دارة الجهد تحت 220 فولت وفي دارة تيار الى التيار القاعدي بذبذبة قدرها 50 هرتز.