قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 27
تقاس سرعة دوران الاسطوانة بالنسبة للتيار القاعدي تحت جهد 220 فولت وعامل للقوة مساو للوحدة وذبذبة قدرها 50 هرتز.