قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 24
تحتوي التجارب في مختلف درجات الحرارة على رسم لمنحنيات الأخطاء في الشحن والواقعة ما بين 0,5 أمبير ( Ampéres ) والتيار الاقصى مع عامل للقوة مساو للوحدة فيما بين 1 أمبير ( Ampéres) والتيار الاقصى مع عامل للقوة مساو 0,5 تحت جهد 220 فولت وذبذبة 50 هرتز.
تقع مختلف درجات الحرارة للتجارب بين الهامش المحدد بالذروة الحرارية المستعملة ( Amplitude ).