قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 22
تجرى التجارب التي تنفذ على النموذج بواسطة أجهزة صنف دقتها 0.1. * 0.5 % بالنسبة للذبذبات * + 2 % بالنسبة لعوامل القوة، * + 2 درجة مائوية بالنسبة للحرارة.
يجهز العداد بغطائه في كل التجارب، ويطبق تقاس حرارة المحيط عند تحديد كل قياس وتصحح الجهد مدة ساعة واحدة على الاقل قبل ابتداء التجارب.
وتكون جهود التغذية مستقرة ومنحنية.
تحقق الشروط المحددة للتجارب كالآتي : * 2 % بالنسبة للجهد، النتيجة وتعاد الى حرارة تساوي 20 درجة مائوية.