قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 21
تحدد التجارب التي تجري على النموذج كما يأتي :
1 - تجربة الدقة
2 - التجربة في مختلف درجات الحرارة،
3 - تجربة الانطلاق
4 - تحديد طاقة المحرك،
5 - سرعة دوران الطاقم المتحرك،
6 - تحديد الاستهلاكات الداخلية
7 - تجربة عيوب العمودية
8 - تجربة الأمن ضد السير في الفراغ
9 - التجربة بعد زيادة الحمولة -10 التجربة بعد زيادة مفاجئة في الكثافة،
11 - تجربة صلابة العازل الكهربائي.