قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط العامة المطبقة على عدادات الطاقة الكهربائية ذات التأثير والاتصال المباشر والتسعيرة البسيطة أو المتعددة المعدة لقياس الطاقة النشيطة في تيار أحادي ومتعدد الأطوار على ذبذبة تقدر بخمسين ( 50 ) هرتز.