قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 19
يمكن المستفيد من المصادقة على نمط من العداد أن يطلب تمديد المصادقة لعدادات من نفس النمط مصنوعة بذبذبات مختلفة عن 50 هرتز. / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 تنتهي مدة المصادقة على النوع مع نهاية المصادقة على النوع الأصلي وتجدد حسب نفس الشروط .