قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 17
تكون المصادقة على النموذج صالحة لمدة عشر سنوات.
يمكن أن تجدد المصادقة كل عشر سنوات، عند انتهاء هذه المدة، بالنسبة لكل نموذج من العداد المصادق عليه تطبيقا لهذا القرار.
يقدم طلب التجديد في نسختين بواسطة رسالة مضمونة توجه الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية من طرف الصانع أو الهيئة المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية.
اذا لم يقدم الطلب في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المحدد للصلاحية، توقف المصادقة على النموذج.