قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 16
تعلن الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المصادقة على النموذج وتقبل هذه المصادقة بالنسبة للعدادات الأحادية الطور ذات سلكين (2) و ثلاثة ( 3 ) أسلاك، ترفق بقرار المصادقة جداول تبين نتائج التجارب على النموذج فيما يخص الجهد والكثافة : 1 المقطع وعدد لولبات المواصل واستهلاك التفافات الجهد. 2 المقطع وعدد لولبات المواصل واستهلاك التفافات التيار .