قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 14
تتوقف المصادقة على النموذج بتقديم طلب مرفق بملف في نسختين ، يرسلان برسالة مضمونة الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية يوضع النموذج الأصلي ونظيران له في مقر هذه الهيئة بغرض التجارب.
يكون هذا الايداع موضوع وصل استلام يسلم للطالب.