قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 13
يعرف نمط العداد بنموذج أحادي الطور ذي دارة تيار واحدة وشدة واحدة، و يسمى أحادي الطور ذا سلكين (2) ".
يعين كل نمط عداد بمجموعة حروف و أرقام اصطلاحية تطبق على كل العدادات التي لا تختلف عن النموذج الأصلي الا في الالتفافات و الجهاز المؤشر .