قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 11
لا يتعدى ارتفاع درجة حرارة الدوران 60 درجة مائوية، والمساحات الخارجية للعلبة 25 درجة مائوية، أما الحرارة المحيطة تساوي 40 درجة على الأكثر عندما تكون:
- كل دارة للتيار يعبرها أقصى تيار .
- كل دارة للجهد مزودة بجهد يساوي 1,2 الجهد المرجعي. 10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية تقدر مدة التجربة بساعتين ولا يكون العداد معرضا لتيارات الهواء والاشعاعات الشمسية المباشرة.