قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 10
يجب ألا تتعدى القدرات الظاهرة التي تمتصها كل دارة تيار أو تيار القاعدة في الذبذبة ودرجة الحرارة المرجعية ما يلي :
- 2,5 ف ( 25VA ) بالنسبة للعدادات ذات التيار القاعدي أقل من 30 أمبير.
- 5 ف ( 5 ) بالنسبة للعدادات ذات التيار القاعدي يفوق أو يساوي 30 أمبير.