قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يحدّد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها
المادة 5
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر الحصة العائدة للمحاسب، وكيفيات توزيع الفوائض على الحسومات المحاسبية.