قرار · ج.ر عدد 57 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يحدّد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.