قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يحدّد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها
المادة الأولى
تطب يقا لأحكام المواد 106 و 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيع هذه الأخيرة.