قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.