قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 571

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.