قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 571
المادة الأولى
تصنف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجدول الملحق بهذا القرار • حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3