قرار
قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بصبرة لفائدة مديرية التربية والثقافة لولاية تلمسان قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . 879
قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بصبرة لفائدة مديرية التربية والثقافة لولاية تلمسان قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . 879
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.