قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة الاوراس يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة العمالية المكلفة بالمصادقة على صلاحية عملية تأسيس الحالة المدنية في عين الناقة والحوش والفيض ( بلدية زريبة الوادى وسيدي عقبة ) 1420 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة الاوراس يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة العمالية المكلفة بالمصادقة على صلاحية عملية تأسيس الحالة المدنية في عين الناقة والحوش والفيض ( بلدية زريبة الوادى وسيدي عقبة ) 1420 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.