قرار

قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمّ ن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة "محضنة غرداية"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.