قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الموارد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.