قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 45 آرا وبنايات القسم الاداري المتخصص سابقا المشيدة فوقها مجانا لفائدة بلدية ديرح، قصد اتخاذها اساسا لعدة انجازات بلدية . 1280
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 45 آرا وبنايات القسم الاداري المتخصص سابقا المشيدة فوقها مجانا لفائدة بلدية ديرح، قصد اتخاذها اساسا لعدة انجازات بلدية . 1280
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.