قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 20 آرا و 40 سنتيارا لوزارة الشبيبة والرياضة و تخصيصها لانشاء مركب رياضي فى عين الفكرون ، دائرة عين مليلة 1685

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.