قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن الغاء الاحكام الخاصة بمناطق الرى لولاية تيزي وزو • 1624
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 ..
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه وزارة العدل