قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن الغاء الاحكام الخاصة بمناطق الرى لولاية تيزي وزو • 1624
المادة الأولى
تلغى القرارات الثلاثة التالية :
- القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في وادي الاربعاء .
القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في تأسيفت بوقم.
- القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث منطقة للري في سباعو الأوسط .