قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية 25
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية