قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية 25

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.