قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة 5
يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية إلى المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، للالتحاق برتبة : * مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات. 24 فبراير سنة 2019 م