المادة 2
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
– جامعة التكوين المتواصل،
– الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية : * الكليات التابعة لجامعة مستغانم، * الكليات التابعة لجامعة الأغواط، * الكليات التابعة لجامعة الجلفة، * الكليات التابعة لجامعة البويرة، * الكليات التابعة لجامعة خنشلة، * الكليات التابعة لجامعة أم البواقي، * الكليات التابعة لجامعة الشلف، * الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج، * الكليات التابعة لجامعة قالمة، * الكليات التابعة لجامعة بومرداس، * الكليات التابعة لجامعة المدية، * الكليات التابعة لجامعة سوق أهراس، * الكليات التابعة لجامعة بشار، * الكليات التابعة لجامعة وهران 2، * الكليات التابعة لجامعة بسكرة، * الكليات التابعة لجامعة تبسة، 19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م * الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة، * الكليات التابعة لجامعة تيارت، * الكليات التابعة لجامعة بجاية، * الكليات التابعة لجامعة عنابة، * الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2، * الكليات التابعة لجامعة سكيكدة، * الكليات التابعة لجامعة جيجل، * الكليات التابعة لجامعة تلمسان، * الكليات التابعة لجامعة أدرار، * الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس، * الكليات التابعة لجامعة سطيف 1، * الكليات التابعة لجامعة ورقلة، * الكليات التابعة لجامعة باتنة 1، * الكليات التابعة لجامعة سعيدة، * الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو، * الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3، * الكليات التابعة للمركز الجامعي بإيليزي، * الكليات التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، للالتحاق برتبة : * مفتش للخزينة والمحاسبة والتأمينات.