قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . 1153
المادة 8
يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار الى مفتشية الوظيفة العمومية فى كل ولاية، بالنسبة لمترشحى الولايات والبلديات، وبالنسبة للادارات المركزية، يجب أن ترسل الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية «قصر الحكومة ..
الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 المادة و : ينتهى التسجيل يوم 15 غشت سنة 1980 •