المادة 7
تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح تستمد من البرنامج الملحق بهذا القرار .
وعلاوة على هذا يمكن للمترشح، أن أراد ذلك، أن يجرى اختبارا اختياريا في اللغات الاجنبية الانكليزية - الاسبانية - الالمانية) وكذلك الفرنسية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون باللغة الوطنية.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول : i اختبار في الثقافة العامة، المدة 5 ساعات المعامل 5 ،
ب - اختبار في القانون العام، المدة 4 ساعات، المعامل 4 ،
ج - تحرير وثيقة، المدة 5 ساعات، المعامل 6 د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يكتبوا بهذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 في هذا الاختبارات يرسب صاحبها .
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان، مدته 20 دقيقة المعامل 4. 3 اختبار اختيارى فى اللغات الاجنبية :
المدة ساعة، المعامل 1.
وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20 .