المادة 6
يجب أن تحتوى ملفات الترشح على بر سائق التالية :
مذكرة في شكل ملف تؤخذ من المصالح - المسيرة للمترشحين أو من أقرب مفتشية للوظيفة العمومية ، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، - نسخة من محضر التنصيب مصادق عليها - طبق الاصل ، 1 نسخة من قرار التعيين أو الترسيم، مصادق - عليها طبق الاصل .
صورتان للهوية ، ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع بريد، -
- ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان اقتضى الحال، نسخة من شهادة الدراسات - العليا .