قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . 1153
المادة 5
يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار نيه أعلاه .