قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . 1153
المادة 4
يؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة مقابل كل سنة قضاها المترشح فى كفاح التحرير الوطني، وسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات بالنسبة للاول و 5 سنوات بالنسبة للثاني .