المادة 3
يشارك في المسابقة الملحقون الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة التي لا تسمح 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاثاء 17 رمضان عام 1400 ه بالارتقاء الى أسلاك تعلوها في الشعبة نفسها، والبالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون خدمة خمس سنوات في المصالح العمومية بهده الصفة في التاريخ نفسه .
ويمكن أن تخفض هذه الاقدمية دون أن تقل عن 3 سنوات، بمعدل سنة مقابل كل نصف سنة قضاها المترشح فى مرحلة الدراسة العليا، وهذا ابتداء من السداسي الثالث من التكوين المتبع.