قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . 1153
المادة 16
يجب أن يلتحق المترشحون الناجحون بالمناصب التي تعين لهم .
يفقد النجاح في المسابقة كل مترشح لم يلتحق بمنصبه، أو لم يقدم عذرا مقبولا، في ظرف شهر واحد بعد تبليغه وثيقة التعيين.