قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين . 1153
المادة 14
تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من :
- المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، مدير القوانين الاساسية والوظائف العمومية ، مدير التطبيق والمراقبة ، نائب مدير الامتحانات والمسابقات ، - رئيس مكتب الامتحانات والمسابقات ،
- ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاص بسلك المتصرفين .