قرار

قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عوناً (استدراك) . 886

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.