قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 12 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان وزارة العمل والحماية الاجتماعية 17 والتكوين المهني
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بوعلام زكري مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات.