قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية 659
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاثة الأولى .